فهرس الكتاب

الصفحة 7491 من 8396

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} : إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر، إن لم يكن يحضن، فراجع إن شئت قبل أن تقضي العدة ( [وأمسكها] بمعروف، أي: بحسن الصحبة والقيام عليها {أَوْ فَارِقُوهُنَّ} أي: دعوهن حتى تنقضي العدة) بالطهر الثالث أو تمام الثلاثة أشهر {بِمَعْرُوفٍ} (أن) يعطيها مهرها إن كان لها.

-ثم قال تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. . .} .

أي: أشهدوا - إذا رجعتموهن - ذوي عدل. وهما من يُرضى دينه وأمانته.

قال ابن عباس: يشهد عدلين عند الطلاق وعند المراجعة، وقاله السدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت