وقال السدي:"نزلت في رجل من الأنصار وهو ثابت بن يسار، طلق امرأته، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها. ففعل ذلك حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة، / فأنزل الله الآية".
قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} .
أي من يضارر برجعته فإنما يضر / نفسه لأنه يأثم.
قوله: {وَلاَ تتخذوا آيَاتِ الله هُزُوًا} .
قال الحسن: كانوا على عهد النبي A يُطَلّق الرجل أو يعتق، فيقال له: ما صنعت؟ فيقول:"إنّي كنت لاعبًا"، فأنزل الله: {وَلاَ تتخذوا آيَاتِ الله هُزُوًا} .
وروى أبو هريرة عن النبي [عليه السلام] : أنه قال:"ثَلاَثٌ جِدُّهُّنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: الطَلاَقُ وَالعَتَاقُ وَالرَّجْعَةُ".