وقال عطاء بن يسار:"هو الخطأ في اليمين".
وقال الحسن وغيره:"هو الرجل يحلف على الشيء، وهو يظن أنه صادق، ثم يظهر له خلاف ذلك، فلا كفاركة عليه ولا إثم"، وهو قول أبي هريرة المختار.
وقال طاوس:"هو الرجل يحلف في الغضب، فلا كفارة عليه ولا إثم"، وذكر قول النبي [عليه السلام] :"لاَ يَمِينَ فِي غَضَبٍ".
وقال: ابن جبير:"هو الرجل يحلف أن يعفعل ما نهى الله عنه أو يترك ما أمر الله به، فيمينه لغو، ولا كفارة عليه".
وقد قال ابن المسيب وابن الزبير:"لا كفارة في معصية". وكذلك قال ابن عباس.
وقال الشعبي:"كفارة من حلف على المعصية أن يتوب منها".