فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 8396

وقال ابن عباس:"هو الرجل يحلف ألا يكلم قرابته، ولا يتصدق عليهم، أو يكون بينه وبين رجل مغاضبة فيحلف ألا يصلح بينه وبين خصمه، فأمر أن يُكفِّر ويفعل ما حلف عليه".

وقال الضحاك:"هو الرجل يُحَرِّمُ ما أحل الله له على نفسه ويحلف، فأمره الله أن يُكفِّر ويأتي الحلال".

وقال السدي:" {عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} : هو أن يعرض بينك وبين الرجل أمر فتحلف ألا تكلمه/ ولا تصله".

وقال مالك:"بلغني أنه حيلف بالله في كل شيء."

قال ابن عباس:"معناه لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لا تصنعوا الخير، ولكن كفِّروا إيمانكم واصنعوا الخير".

وقوله: {أَن تَبَرُّواْ} هو الرجل يحلف ألا يبر رحمه.

ثم قال: {وَتُصْلِحُواْ} هو الرجل يحلف ألا يصلح بين اثنين/ إذا عصياه، غضبًا عليهما في مخالفته، فأمر أن يكفر ويأتي ما حلف عليه.

وجامع القول في هذا ما روي عن ابن عباس أنه قال:"هو الرجل يحلف على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت