فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 8396

كان أصحاب النبي [عليه السلام] في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن، فسألوا النبي [عليه السلام] عن ذلك، فعرفتهم الله تعالى في الآية أن [الذي يجتنب] من الحائض هو جماعها حتى تطهر، وأن ما سواء ذلك حلال.

ثم قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} .

أي: في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.

وقيل: معنى: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} طهرًا غير حيض.

ومعنى: {قُلْ هُوَ أَذًى} .

قال السدي:"قل يا محمد: قل هو قذر/"، وكذلك قال قتادة.

وقال مجاهد:" {قُلْ هُوَ أَذًى} قل هو دم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت