كان أصحاب النبي [عليه السلام] في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن، فسألوا النبي [عليه السلام] عن ذلك، فعرفتهم الله تعالى في الآية أن [الذي يجتنب] من الحائض هو جماعها حتى تطهر، وأن ما سواء ذلك حلال.
ثم قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} .
أي: في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.
وقيل: معنى: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} طهرًا غير حيض.
ومعنى: {قُلْ هُوَ أَذًى} .
قال السدي:"قل يا محمد: قل هو قذر/"، وكذلك قال قتادة.
وقال مجاهد:" {قُلْ هُوَ أَذًى} قل هو دم".