فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 8396

وكذلك قال مالك:"هي منسوخة"، وهو قول سفيان.

وقال ابن جبير:"الآية عامة محكمة مخصومة في مشركات العرب، لم يع ن بها/ غيرهن".

وقد قيل: هي ناسخة للتي في النساء والمائدة روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وعن عمر Bهـ. والإجماع على خلاف ذلك، وطرق الأسانيد عنهم فيها ضعف.

وروي أن عمر فرق بين طلحة بن عبيد الله ويهودية، وبين حذيفة بن اليمان ونصرانية، وأراد أن يبطش بهما على نكاحهما.

وقال/ ابن عمر:"حرم الله المشركات في كتابه على المؤمنين، ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى". وقد سمى الله اليهود والنصارى مشركين في كتابه في"براءة"وغيرها؛ قال: {اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله} [التوبة: 31] . فهذا هو الشرك بعينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت