جبير"لما نزلت: {قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنافع لِلنَّاسِ} كره الخمر قوم للإثم، وشربها قوم للمنافع وهو الفرح الذي فيها حتى نزلت {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى} [النساء: 43] ، فتركوها عند الصلاة حتى نزلت/ {إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90] فحرمت".
فهذا يدل على أنها منسوخة بما في"المائدة".
وروي أن عمر Bهـ كان يقول:"اللهم بيّن لنا في الخمر"، فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر} الآية، فقرئت ع ليه، فقال: [اللهم بين لنا في ال خمر بيانًا شافيًا، فإنها تذهب العقل والمال] ، فنزلت {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى} ، فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت: {إِنَّمَا الخمر والميسر} الآية التي في المائدة فقال عمر: انتهينا، انتهينا"."
فالخمر محرمة بنص القرآن لأن الله جل ذكره أخبرنا في هذه