والنساء". وهو مروي عن ابن عباس."
وقال مالك:"الرفث إصابة النساء"، قال:"والفسوق: الذبح للأصنام، والجدال هو تخاصم في المواقف".
قوله: {وَلاَ فُسُوقَ} .
لا معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر، ونحوه.
وروى مجاهد عن ابن عمر:" {وَلاَ فُسُوقَ} : لا سباب". وكذلك روى عن ابن عباس.
وقال ابن زيد: {وَلاَ فُسُوقَ} لا ذبح للأصنام، وقرأ: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله} [الأنعام: 145] .
وقوله: {وَلاَ جِدَالَ فِي الحج} : أي لا يماري المحرم أحدًا.
وقيل: لا مراء فيه، أنه في ذي الحجة.