فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 8396

والنساء". وهو مروي عن ابن عباس."

وقال مالك:"الرفث إصابة النساء"، قال:"والفسوق: الذبح للأصنام، والجدال هو تخاصم في المواقف".

قوله: {وَلاَ فُسُوقَ} .

لا معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر، ونحوه.

وروى مجاهد عن ابن عمر:" {وَلاَ فُسُوقَ} : لا سباب". وكذلك روى عن ابن عباس.

وقال ابن زيد: {وَلاَ فُسُوقَ} لا ذبح للأصنام، وقرأ: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله} [الأنعام: 145] .

وقوله: {وَلاَ جِدَالَ فِي الحج} : أي لا يماري المحرم أحدًا.

وقيل: لا مراء فيه، أنه في ذي الحجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت