فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 8396

وعن ابن عمر:"هن [يوم قبل] التروية، ويوم التروية ويوم عرفة". وروي ذلك عن علي.

وروي عن علي أنه قال:"أخرها انقضاء أيام منى".

وقالت عائشة Bها:"يصوم أيام منى".

وقال مالك:"يصوم ثلاثة أيام قبل النحر، فإن لم يصم صام أيام التشريق و [هي ثلاثة أيام] بعد يوم النحر، فإن لم يصبها صام بعد ذلك".

ولا اختلاف بين الفقهاء أن يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز صومهما لأحد.

وقال ابن عباس:"إذا فاته الصوم في العشر، فعليه دم". وهو قول سعيدي بن جبير. وهو قول أصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت