وعن ابن عمر:"هن [يوم قبل] التروية، ويوم التروية ويوم عرفة". وروي ذلك عن علي.
وروي عن علي أنه قال:"أخرها انقضاء أيام منى".
وقالت عائشة Bها:"يصوم أيام منى".
وقال مالك:"يصوم ثلاثة أيام قبل النحر، فإن لم يصم صام أيام التشريق و [هي ثلاثة أيام] بعد يوم النحر، فإن لم يصبها صام بعد ذلك".
ولا اختلاف بين الفقهاء أن يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز صومهما لأحد.
وقال ابن عباس:"إذا فاته الصوم في العشر، فعليه دم". وهو قول سعيدي بن جبير. وهو قول أصحاب الرأي.