من أحرم من غيرها بعمرة في أشهر الحج، ثم حج عامة فهو متمتع وعليه دم.
وقال سفيان:"إتمامها أن تخرج من بيتك لا تريد غيرهما، وتهل من الميقات. ليس أن تخرج لتجارة أو لحاجة/ حتى إذا صرت قريبًا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت".
وروي عن عثمان أنه قال:"إتمامها ترك الفسخ وأن تكون النفقة حلالًا. وليست/ العمرة بواجبة عند مالك وأبي حنيفة، وهي واجبة عند الشافعي."
وقال عطاء وطاوس ومجاهد:"العمرة فرض كالحج".
وهو قول ابن جبير وعلي بن الحسين. وروي ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر.
وروى جابر أن النبي [ A] سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال:"لا، وأنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك".
وعنه أنه قال:"الحجُّ جِهادٌ، وَالْعُمْرَةوُ تَطَوُّعٌ".
وهو قول نافع، والقاسم بن محمد.
وقال ابن مسعود:"الحج فريضة، والعمرة تطوع".