فهرس الكتاب

الصفحة 5819 من 8396

وروي عن عائشة أنها قالت:"ما مَاتَ رَسُولُ اللهِ A حَتَّى أحَلَ اللهُ لَهُ النِّسَاءَ"، فتكون الآية منسوخة بالسنة.

وقد روي ذلك عن أم سلمة، وهو قول علي وابن عباس والضحاك. وقيل: الآية محكمة، ولا يحل له النساء بعد نزول هذه الآية، وهو قول أُبي بن كعب، اختيار الطبري.

ثم قال تعالى: {وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} أي: ولا يحل لك أن تستبدل من عندك غيرهن من المسلمات، قاله الضحاك.

وقال مجاهد: لا تستبدل بمن عندك من المسلمات كتابية.

وقال ابن زيد: لا تبدل زوجتك بزوجة رجل آخر، وهو فعل كان في الجاهلية وقوله: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} أي: فذلك حلال.

وقال ابن زيد: إلا ما ملكت يمينك، فلك أن تبادل غيرهن ولا تفعل ذلك في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت