فهرس الكتاب

الصفحة 5813 من 8396

وفي قراءة ابن مسعود:"وامْرأَةً مُؤمِنَةً وَهَبَتْ"بغيرِ إِنْ. والمعنى على ما مضى نقول: كُلْ طعامًا إِنْ ملكته، وكل طعامًا ملكته، اي: ملكته في ما مضى.

ثم قال تعالى: {إِنْ أَرَادَ النبي أَن يَسْتَنكِحَهَا} أي: ينكحها فحلال له نكاحها إذا وهبت له نفسها بغير مهر.

{خَالِصَةً لَّكَ} أي: لا يحل ذلك لأحد غيرك.

قال قتادة: ليس لأمرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر إلا للنبي A كانت له خاصلة دون سائر أمته. وروي أنها نزلت في ميمونة بن الحارث وهبت نفسها للنبي عليه السلام، قاله الزهري وعكرمة ومحمد بن كعب وقتادة. وقيل: لم يكن عند النبي أمرأة وهب له نفسها بغير صداق، وإنما المعنى: إِنْ وقع ذلك فهو حلال لك يا محمد قاله مجاهد وابن عباس. وقال علي بن الحسين وعروة والشعبي: هي أم شريك وقيل: هي زينب بنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت