أي: والقرآن أيضًا آيات واضحات من الرشاد، والفرق بين الحق والباطل.
ثم قال: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشهر فَلْيَصُمْهُ} .
أي فمن شهد منكم الشهر في المصر وهو صحيح فليصمه. و"شَهِدَ"بمعنى"حضر". ومن كان مريضًا في المصر أو على سفر، فليفطر إن شاء، وعليه عدة من أيام أخر.
وقيل: المعنى: فمن دخل عليه الشهر وهو مقيم في المصر لزمه الصوم [سافر بعد ذلك أو أقام] . رواه الضحاك عن ابن عباس قال:"إذا شهدت أوله في المصر فصم وإن سافرت".
وكذلك قال السدي. ورواه أيضًا قتادة عن علي Bهـ، وقاله عبيدة. وروي أيضًا / عن عائشة Bها.
وعلى القول الأول كل العلماء: إن للمسافر الإفطار، وإن أخذه أول الشهر في المصر، ولا يجزي صيام إلا بتبييت قبل الفجر.
ومذهب [مالك أنه إذا بيت الصيام] في أول الشهر أجزأه عن أن يبيته في