بالأنثى، كذلك لا يمنع قوله: (العَبْدُ بالعَبْدِ) مِن قتل الحر بالعبد. وهذا باب واسع يستقصى إن شاء الله في كتاب الأحكام.
ثم قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} .
أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئًا.
{فاتباع بالمعروف} أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف.
وقوله: {وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} .
أي: وليؤد القاتل إلى الولي ما قَبِله من الدية بإحسان. وهذا قول مروي عن ابن عباس.
[فَالهاءُ في"لَهُ"تعود على هذا القول] للقاتل.
والهاء في"أخيه"للقاتل أيضًا.
والهاء في"إِلَيْهِ"لولي المقتول العافي.
و"مَنْ"اسم القاتل، و"الأخ"ولي الدم.
/ قال ابن عباس:"كان القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فأباح الله"