فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 8396

بالأنثى، كذلك لا يمنع قوله: (العَبْدُ بالعَبْدِ) مِن قتل الحر بالعبد. وهذا باب واسع يستقصى إن شاء الله في كتاب الأحكام.

ثم قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} .

أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئًا.

{فاتباع بالمعروف} أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف.

وقوله: {وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} .

أي: وليؤد القاتل إلى الولي ما قَبِله من الدية بإحسان. وهذا قول مروي عن ابن عباس.

[فَالهاءُ في"لَهُ"تعود على هذا القول] للقاتل.

والهاء في"أخيه"للقاتل أيضًا.

والهاء في"إِلَيْهِ"لولي المقتول العافي.

و"مَنْ"اسم القاتل، و"الأخ"ولي الدم.

/ قال ابن عباس:"كان القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فأباح الله"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت