فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 8396

بالخيار، إن شاؤا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية، وإن شاؤا أخذوا نصف الدية.

وإذا قتلت امرأة رجلًا؛ فإن شاء أولياء الرجل قتلوا المرأة وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤا أخذوا الدية كاملة. وإذا قتل حر عبدًا؛ فإن شاء مولى العبد أن يقتل الرجل ويؤدي بقية الدية بعد قيمة العبد.

وإذا قتل عبد رجلًا حرًا، فإن شاء أولياء الرجل قتلوا العبد، ويأخذون بقية الدية"."

وقال مالك:"أحسن ما سمعت في هذه الآية يراد بها الجنس: الذكر والأنثى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت