فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 8396

القصاص بفرض عليهم، إنما هو مباح لهم، وإن شاء الولي عفا وإن شاء أخذ الدية.

قال ابن عباس:"كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، ثم بين تعالى كيف القصاص، فقال: {الحر / بِالْحُرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} ، أي: يقتل هذا بهذا."

ولا يقتل حر في عبد عند مالك والشافعي.

وهذه الآية عند ابن عباس / منسوخة بقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النفس بالنفس} [المادة: 45] ، لأن آية البقرة توجب ألا تقتل امرأة قتلت رجلًا، ولا رجل قتل امرأة، ولا عبد قتل حرًا، وآية المائدة توجب قتل النفس بالنفس، فيلزم منها يقتل الحر بالعبد. لكن فيها تخصيص.

قال ابن عباس:"كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فأنزل الله {النفس بالنفس} فجعل الله الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد، - رجالَهم ونساءَهم - في النفس وفيما دون النفس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت