والتابعين.
ولا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك، ولكن يعاقب إلا أن يقتل بسحره فيقتل أو يُحدِث حَدثًا فيؤخذ منه بقدر ذلك.
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال:"لا يقتل ساحر أهل العهد إلا أن يدخل بسحره ضررًا لم يعاهد عليه على مسلم".
وكذلك روى ابن القاسم: قال مالك في المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها. قال:"ينكل بها ولا تقتل".
وقال الشافعي:"لا يقتل الساحر ولكن يسأل عن سحره، فإن كان كفرًا / استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل، وكان ماله فيئًا".