فهرس الكتاب

الصفحة 3006 من 8396

[وقال أبو حنيفة: من معه عشرون دينارًا أو مائتا درهمٍ، فليس له أن يأخذ من الزكاة] .

وقيل: من له خمسون درهمًا فلا يحل له أن/ يأخذ من الزكاة. وهو قول ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وهو مروي عن علي بن أبي طالب Bهـ.

وفيه حديث عن النبي A، أنه قال:"مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَالٌ يُغْنِيهِ، جاءت - يعني مسألته - في وجهه يوم القيامة خُمُوشاَ أو كُدُوحًا"، قالوا: يا رسول الله، وماذا غناه؟ قال:"خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب".

وقيل: لا يأخذ من يملك أربعين درهمًا من الزكامة.

ورُوِيَ عن الني A، أنه قال:"مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أربعون درهمًا، فقد سأل إِلحاَفًا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت