[وقال أبو حنيفة: من معه عشرون دينارًا أو مائتا درهمٍ، فليس له أن يأخذ من الزكاة] .
وقيل: من له خمسون درهمًا فلا يحل له أن/ يأخذ من الزكاة. وهو قول ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وهو مروي عن علي بن أبي طالب Bهـ.
وفيه حديث عن النبي A، أنه قال:"مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَالٌ يُغْنِيهِ، جاءت - يعني مسألته - في وجهه يوم القيامة خُمُوشاَ أو كُدُوحًا"، قالوا: يا رسول الله، وماذا غناه؟ قال:"خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب".
وقيل: لا يأخذ من يملك أربعين درهمًا من الزكامة.
ورُوِيَ عن الني A، أنه قال:"مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أربعون درهمًا، فقد سأل إِلحاَفًا"