وأجاز الحسن أن يحتسبَ الرجل من زكاته بالدين، يكون له على المعسر. وهو قول عطاء.
وأجازه الليث إذا حَلَّ الأجَلُ، وكن الذي عليه الدَّيْنُ مُسْتَوْجِبًا للصدقة.
وقوله: {وَفِي سَبِيلِ الله} .
المعنى: وفي نصر دين الله يعطى الغازي منها وإن كان غنيًا.
هذا قول مالك، والشافعي.
وقوله: {وابن السبيل} .
هو الضيف والمسافر، والمنقطع بهما.
وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل، يعطى من الزكاة.