فهرس الكتاب

الصفحة 3004 من 8396

وأجاز الحسن أن يحتسبَ الرجل من زكاته بالدين، يكون له على المعسر. وهو قول عطاء.

وأجازه الليث إذا حَلَّ الأجَلُ، وكن الذي عليه الدَّيْنُ مُسْتَوْجِبًا للصدقة.

وقوله: {وَفِي سَبِيلِ الله} .

المعنى: وفي نصر دين الله يعطى الغازي منها وإن كان غنيًا.

هذا قول مالك، والشافعي.

وقوله: {وابن السبيل} .

هو الضيف والمسافر، والمنقطع بهما.

وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل، يعطى من الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت