فهرس الكتاب

الصفحة 3002 من 8396

وقوله: {وَفِي الرقاب} .

قال ابن عباس: تعتق منها الرقبة.

قال: لا بأس أن يُعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها الرقبة.

وممن قال يعتق من الزكاة الرقاب: الحسن البصري، ومالك، وابن حنبل، وغيرهم.

وكره مالك أن يعان بها المكاتبون.

وقال الحسن، والزهري، وابن زيد، والشافعي: معنى {وَفِي الرقاب} ، يعني المكاتبين.

والمعنى على هذا: وفي فك الرقاب، ورُوِيَ ذلك عن أبي موسى الأشعري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت