وقال ابن جريج:"معناه: قولوا صدقًا في أمر محمد A."
وقال سفيان الثوري:"مرورهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر".
وقال قتادة وغيره:"قولوا لهم حسنًا من القول".
وقال أبو عبيدة:"قولوا حسنًا من القول للمسلم والكافر".
وقال قتادة:"هي منسوخة بآية السيف".
ولا يجوز أن تكون منسوخة إلا على قول مَن قال: إن المعنى: قولوا للجميع حُسْنًا من القول. وباقي الأقوال لا يمكن أن تكون فيه منسوخة لأن الأمر بالمعروف لا ينسخ /، والأمر بإظهار / الصدق في النبي عليه السلام لا ينسخ.
قوله: {وَآتُواْ الزكاة} .
هي زكاة كانت عليهم تأكلها نار من السماءِ ومن لم تأكل النار زكاته فهو غير مقبول.
قوله: {ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنْكُمْ} .