فهرس الكتاب

الصفحة 2841 من 8396

من قتل أسيرًا قبل أن يوصله إلى الإمام فلا شيء عليه، وقد أساء، فإن قتل صبيًا أو امرأة عوقب وغرم الثمن، هذا قول الشافعي وغيره.

وقال الأوزاعيي والثوري: لا يقتل الأسير حتى يبلغ الإمام، إلا أن يخافه، فإن قتله بعدها وصل به إلى الإمام غرم ثمنه، وإن قتله قبل أن يصل عوقب ولا غرم عليه.

قوله: {لَّوْلاَ كِتَابٌ [مِّنَ] الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} .

هذا خطاب لأهل بدر في أخذهم الغنائم والفداء.

وروي أن هذه الآية لما نزلت قال النبي A:"لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر، ولو بعث بعدي نبي لبعث عمر"، Bهـ.

وذلك أن عمر Bهـ أشار على النبي A، بقتل الأسارى، وألا تؤخذ منهم الفدية، وقال للنبي A: كذّبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. وخالفه أبو بكر Bهـ، وغيره في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت