من قتل أسيرًا قبل أن يوصله إلى الإمام فلا شيء عليه، وقد أساء، فإن قتل صبيًا أو امرأة عوقب وغرم الثمن، هذا قول الشافعي وغيره.
وقال الأوزاعيي والثوري: لا يقتل الأسير حتى يبلغ الإمام، إلا أن يخافه، فإن قتله بعدها وصل به إلى الإمام غرم ثمنه، وإن قتله قبل أن يصل عوقب ولا غرم عليه.
قوله: {لَّوْلاَ كِتَابٌ [مِّنَ] الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} .
هذا خطاب لأهل بدر في أخذهم الغنائم والفداء.
وروي أن هذه الآية لما نزلت قال النبي A:"لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر، ولو بعث بعدي نبي لبعث عمر"، Bهـ.
وذلك أن عمر Bهـ أشار على النبي A، بقتل الأسارى، وألا تؤخذ منهم الفدية، وقال للنبي A: كذّبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. وخالفه أبو بكر Bهـ، وغيره في ذلك.