ومذهب الشافعي أن يقسم الآن على: خمسة، فيجعل، جزء فيما كان النبي A، يجعله، وذلك أن يجعل تقوية للمسلمين، وكذا رُوي أنه كان يفعل، ويعطي الأربعة الأخماس: الخمس {وَلِذِي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} سهمًا سهمًا.
وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: للفقراء: ثلث، وللمساكين ثلث، ولابن السبيل ثلث؛ لأنَّ النبي A قال:"لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، فسقط خمس رسول الله A وخمس ذوي القربى.
ومذهب مالك Bهـ: أنَّ الإمام يعطي من رأى من هؤلاء المذكورين من هو أحوج، فإذا جعلت في بعض دون بعض جاز.