عليهم كل شحمٍ غير مختلط بعظمٍ ولا على عظمٍ.
وقال السدي: الذي حرّم عليهم هو شحوم الثروب و [الكلى] . {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} : يعني شحوم الجنب والظهر ونحوه.
وواحد"الحوايا":"حاوياء"، مثل نافقاء، هذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: واحدها"حاوية"، مثل ضاربة. وهي ما تَحَوّى في البطن ويَسْتَدير، وهي"المباعر"، فاستثنى في الحلال ما حملت الحوايا، فهذا يدل على عطف"الحوايا"على"الظهور"في موضع رفع. وأكثرهم على أن الحوايا: المباعر، تدعى عند العرب:"المرابض".
{أَوْ مَا اختلط بِعَظْمٍ} : يعني شحم الألية وشبهه حلال.