(وسُئِلَتْ عائشة Bها عن الفأرة، فقرأت: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى آخر الآية، تريد تحليلها) .
ولا يجوز - عند الشافعي - أكل شيء مما أبيح للمحرم قتله.
وسُئِل مالك C عن أكل الغراب والحِدَإِ، فقال: لم أدرك أحدًا ينهى عن أكل ذلك(ولا يأمر بأكلها.
وكره جماعة أكل الخيل، وكرهه مالك)، وأجازه جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وغيرهم، وبه قال الشافعي وابن حنبل.