فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 8396

(وسُئِلَتْ عائشة Bها عن الفأرة، فقرأت: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى آخر الآية، تريد تحليلها) .

ولا يجوز - عند الشافعي - أكل شيء مما أبيح للمحرم قتله.

وسُئِل مالك C عن أكل الغراب والحِدَإِ، فقال: لم أدرك أحدًا ينهى عن أكل ذلك(ولا يأمر بأكلها.

وكره جماعة أكل الخيل، وكرهه مالك)، وأجازه جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وغيرهم، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت