(وعنبه) .
قوله: {حَصَادِهِ} : بالفتح تميمية، وبالكسر حجازية.
وقوله: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} : قال سعيد بن جبير: هذا منسوخ بالزكاة، وهو قول عكرمة، وبه يقول الطبري.
و"قال الضحاك: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن".
وقال ابن عباس: هو منسوخ بالسنة، بقول النبي: العشر ونصف العشر،