وكل نهر تسميه العرب بحرًا، فالأنهار صيدها داخل في هذا، حلال بإجماع.
ومعنى {وَطَعَامُهُ} (أي) : ما قُذِفَ ميتًا. وقيل: طعامه ما كلن مملحًا، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقيل: طعامه ما جاء به الموج. وقيل: صيده أن يصطادوه، وطعامه أن يأكلوه، فذلك حلال لهم، وهذا قول حسن، أباح الله الصيد واللحم. وقرأ ابن عباس: (وطُعْمُهُ) بضم الطاء من غير ألف.
ولم يرَ في الحوت يُطرح في النار حيًا بأسًا. وكرهه غيره. ودواب