فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 8396

وعلى من قتل صيد الجزاء أن يكفر بإطعام مساكين، أو يصوم لكل مُدٍّ يَوْمًا، فللحكمين أن يُقوِّما الجزاء بطعام، فإن شاء أتى بالجزاء، وإن شاء أطعم الطعام: مدًا لكل مسكين، وهو قوله {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} وإن شاء صام عن كلّ مُدٍّ يَوْمًا، وهو قوله: {أَو عَدْلُ ذلك صِيَامًا} ، هو مخير في ذلك.

ولا يطعم بعضًا ويصوم بعضًا، بل يطعم الكل أو يصوم عن الكل.

وقيل: يصوم عن كل نصف صاع يومًا، وهو قول من قال: يعطي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت