تقتلوا صيد البر وأنتم حرم لحج أو عمرة.
{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} (أي) ناسيًا لإحرامه، معتمدًا لقتل الصيد، فإن كان ذاكرًا لإحرامه وتحريمه، فمجاهد وابن زيد يقولان: لا حكم عليه و [نقمة] الله منه أعظم. ومن الناس ما قال: لا حج له.
ومن قتل الصيد خطأ، فعليه ما على المتعمد عند مالك وجماعة غيره.
وقيل: لا شيء عليه، إنما أتى النص في المتعمد. وقال الزهري: نص الله