فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 8396

والقصاص من العين هو ظاهر النص، وبه علي بن أبي طالب والشعبي والنخعي والحسن ومالك والشافعي وغيرهم و [قراءة] الرفع توجب ذلك، لأنه حكم مستأنف للمسلمين، وليس بحكاية عما في التوراة. والنصب إنما هو حكاية عما في التوراة، فيجوز ألا يكون (حكمًا لنا) . ويكون القصاص في الأنفس عندنا من قوله تعالى: [ {الحر بِالْحُرِّ} الآية، ويجوز أن يكون (حكمًا لنا) أيضًا بنص آخر وهو] : {العبد بالعبد} ، فيكون هذا بيان أن ذلك حكم لنا.

وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من العين ما فعل"علي"بن أبي طالب: وهو أنه أمر بِمِرْآةٍ فَأحْمِيَتْ، ثم وضع على العين الأخرى قُطنًا، ثم أخذ المِرآة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت