فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 8396

وإذا كانت يمنى السارق شلاء قطعت يسراه عند مالك. وقيل: تقطع الشلاء. وذكر ابن القاسم أن مالكًا لم يجبه فيها بشيء، قال: ثم بلغني أنه قال: تقطع اليسرى.

وقال غير ابن القاسم عن مالك: تقطع رجله، لأن يَدَهُ الشّلاء كالمقطوعة.

وإذا أمر الحاكم بقطع يمينه (فقطعت يساره) أجزأ.

وقال مالك: إذا كان السارق مريضًا يُخاف عليه لم يُقطع حتى يبرأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت