و [ليستا] لتعريف الجنس، إنما يكونان لتعريف الجنس فيما لزمته الألف واللام (من أجل جنسه: كالرجل والدينار والدرهم، وما لزمه الألف واللام) لأجل فِعله، فهو تعريف النوع كالسارق والزاني وشبهه، وهذا يزول عنه هذا الاسم بزوال فعله، والأول لا يزول عنه أبدًا.
ومعنى الآية: من سرق من رجل أو امرأة فاقطعوا أيديهما.
وعنى بذلك سارق ثلاثة [دراهم] ، أو ربع دينار أو (ما قيمته) ربع دينار، أو ثلاثة [دراهم] فصاعدًا، هكذا بيَّنَته السنة.