بطونها.
قال عطية: هو بمنزلة كبدها يؤكل، وسئل ابن عمر عنه يخرج ميتًا، فأجاز أكله، يريد بعد ذكاة أمه، (لقول النبي A:"ذَكاةُ الْجَنينِ ذَكاةُ أُمِّهِ") . فأما إِن خَرجَ ميّتًا - والأم حية - فلا يؤكل أَلبتَّة، وقال ابن عباس مثل ذلك.
وروي"عن"الضحاك أن بهيمة الأنعام الوحش مثل (الظباء والحمر) وشبهه.