فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 8396

وإذا قَتَل العبد المؤمن حرًا مؤمنًا خطأ، فدمه في رقة العبد وأن لا دية فيه لأن العبد لا عاقلة له وعلى العبد الكفارة، فعتق رقبة على قول من قال: إن العبد يملك ما لم يمنعه سيده، ومن قال: لا يملك العبد، فعليه صيام شهرين متتابعين، وكذلك حكمه في الظهار لا يجزئه الصيام في قول مالك لأنه عنده يملك.

قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} أي: لم يجد رقبة مؤمنة لعسرته، وقلة ما في يده، فعليه صيام شهرين متتابعين.

وقال الشعبي: صوم الشهرين عن الدية والرقبة جميعًا إذا لو يجدها لفقره، وفقر عاقلته.

وقال الطبري: عن الرقبة خاصة لأن الدية على العاقلة، وهو قول جماعة العلماء.

قوله: {تَوْبَةً مِّنَ الله} مصدر، وقيل مفعول من أجله.

{وَكَانَ الله} أي: لم يزل بما يصلح عباده {حَكِيمًا} "فيما يقضي به ويأمر".

تم الجزء الحادي عشر

قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت