فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 8396

وقال ابن عباس: هو أن تستخف بحقه، ولا تطيع أمره"فعظوهن"أي: خوفوهن، وذكروهن الله.

وقال ابن عباس: فعظوهن بكتاب الله وبطاعته، وهو قول الجماعة.

{واهجروهن فِي المضاجع} إذا لم يرجعن مع الوعظ فاهجروهن بترك جماعهن ومضاجعتهن.

وقال السدي: وغيره:"يرقد عندها ويوليها ظهره، ويطؤها ولا يكلمها".

روي عن ابن عباس أنه قال: يهجرها في المضجع من غير أن يذكر نكاحًا، وذلك عليها شديد.

(وقيل: المعنى [اهجروهن في الكلام حتى يرجعن إلى مضاجعتكم كأنه قال] : اهجروهن من أجل المضاجع.

وقال ابن عباس الهجران إنما هو في أمر المضجع، وأنها لو تركت لم تضاجع، وقال ابن جبير اهجروهن يأتين مضاجعكم).

وقال عكرمة وغيره: إنما الهجران بالمنطق، ويلزم من قال هذا أن يقطع الألف لأنه إنما يقال في هذا المعنى الإهجار، يقال: أهجر فلان في منطقه إذا تكلم بالقبيح. وروى أبو هريرة Bهـ أن النبي A قال:"إذا باتت المرأة مهاجرة لزوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت