فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 8396

ومالك، والشافعي، وأبي ثور وغيرهم.

وقال عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي: لا يحصنها.

ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي في الصبية التي لم تبلغ (يدخل بها البالغ الحر: أنها تحصنه، ولا يحصنها، وقال أصحاب الرأي لا تحصنه الصبية، ولا المجنونة) .

وقال الشافعي تحصنه المجنونة إذا دخل بها.

وقال مالك في الصبي: إذا جامع امرأته لا يحصنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت