فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 8396

الثلثين، وليس للاثنين فرض مسمى، فقال قوم"فوق"هاهنا زائدة والمعنى فإن كان المتروكات نساء اثنتين فلهن ثلثًا ما ترك) كما قال: {فاضربوا فَوْقَ الأعناق} [الأنفال: 12] فيكون على هذا القول لا فرض لما فوق الاثنين، والقول فيها إن فرض الاثنين غير منصوص عليه لكن يعطين بالإجماع بدليل النص (الثلثين) .

والدليل: هو أن الله تعالى جعل فرض الاثنين من الأخوات: الثلثين بالنص، والابنتان أمس قرابة، وأقرب من الأختين، فوجب ألا ينقص عن فرض الأختين، وأيضًا فإن الله تعالى جعل [فرض] الأختين للأم كفرض ما فوق ذلك، (فكذلك يجب أن يكون فرض الابنتين كفرض [الأختين] فما فوق) .

ودليل آخر وهو أنه جعل فرض الأخت كفرض البنت، فيجب أن يكون فرض البنتين كفرض الأختين، وكذلك أعطى الأخوات الجماعة الثلثين قياسًا على فرض البنات المنصوص عليه، وكان المبرد يقول: إن في الاية دليلًا على أن فرض البنتين: الثلثان، وهو أنه قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين} (فأقل العدد ذكر وأنثى، فإذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت