فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 8396

أيسر، قاله عمر Bهـ وابن جبير وعبيدة وأبو العالية.

وروي أن ابن عباس والشعبي وغيرهم: أن له أن يأكل منه إذا احتاج قرضًا ويؤديه إذا أيسر مثلما أكل.

وقال السدي: إذا كان الولي فقيرًا أكل من يتيمه بأطراف أصابعه، ولا قضاء عليه، وقاله الشعبي، وروي مثله عن ابن عباس بأنه لا قضاء عليه.

وعن عائشة: إنّ الوصي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه إذا كان فقيرًا (أكل بالمعروف، ولم يذكر قرضًا ولا ردًا وقال النخعي إذا كان الولي فقيرًا) أخذ من مال يتيمه ما يسدّ به جوعته ويستر عورته، ولم تذكر قضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت