فهرس الكتاب

الصفحة 4663 من 5988

ذلك وإنما نازع عليا في أيام عمر وقد ذكرنا كيفية المنازعة وفيما ذا كانت . قال المرتضى رضي الله عنه في البردة والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى ما ذكرناه في وجوب الظهور والاستشهاد ولسنا نرى أصحابنا يعني المعتزلة يطالبون أنفسهم في هذه المواضع بما يطالبوننا بمثله إذا ادعينا وجوها وأسبابا وعللا مجوزة لأنهم لا يقنعون منا بما يجوز ويمكن بل يوجبون فيما ندعيه الظهور والاستشهاد وإذا كان هذا عليهم نسوه أو تناسوه . قلت أما القضيب فهو السيف الذي نحله رسول الله ص عليا ع في مرضه وليس بذي الفقار بل هو سيف آخر وأما البردة فإنه وهبها كعب بن زهير ثم صار هذا السيف وهذه البردة إلى الخلفاء بعد تنقلات كثيرة مذكورة في كتب التواريخ . قال المرتضى فأما قوله فإن أزواج النبي ص إنما طلبن الميراث لأنهن لم يعرفن رواية أبي بكر للخبر وكذلك إنما نازع علي ع بعد موت فاطمة ع في الميراث لهذا الوجه فمن أقبح ما يقال في هذا الباب وأبعده عن الصواب وكيف لا يعرف أمير المؤمنين ع رواية أبي بكر وبها دفعت زوجته عن الميراث وهل مثل ذلك المقام الذي قامته وما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقاصي البلاد فضلا عمن هو في المدينة حاضر شاهد يراعي الأخبار ويعني بها إن هذا لخروج في المكابرة عن الحد وكيف يخفى على الأزواج ذلك حتى يطلبنه مرة بعد أخرى ويكون عثمان الرسول لهن والمطالب عنهن وعثمان على زعمهم أحد من شهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت