فهرس الكتاب

الصفحة 5542 من 5988

وَ قَالَ ع لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَيْ ءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَ أَرَى فَإِنْ فَإِذَا عَصَيْتُكَ فَأَطِعْنِي الإمام أفضل من الرعية رأيا وتدبيرا فالواجب على من يشير عليه بأمر فلا يقبل أن يطيع ويسلم ويعلم أن الإمام قد عرف من المصلحة ما لم يعرف . ولقد أحسن الصابي في قوله في بعض رسائله ولو لا فضل الرعاة على الرعايا في بعد مطرح النظرة واستشفاف عيب العاقبة لتساوت الأقدام وتقاربت الأفهام واستغنى المأموم عن الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت