فهرس الكتاب

الصفحة 3472 من 5988

أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز حتى أنه كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة ومنع أهل البيت خمسهم الذي يجري مجرى الواصل إليهم من قبل رسول الله ص وأنه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل القرض . أجاب قاضي القضاة بأن دفعه إلى الأزواج جائز من حيث إن لهن حقا في بيت

المال وللإمام أن يدفع ذلك على قدر ما يراه وهذا الفعل قد فعله من قبله ومن بعده ولو كان منكرا لما استمر عليه أمير المؤمنين ع وقد ثبت استمراره عليه ولو كان ذلك طعنا لوجب إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بيت المال شيئا أن يكون في حكم الخائن وكل ذلك يبطل ما قالوه لأن بيت المال إنما يراد لوضع الأموال في حقوقها ثم الاجتهاد وإلى المتولي للأمر في الكثرة والقلة . فأما أمر الخمس فمن باب الاجتهاد وقد اختلف الناس فيه فمنهم من جعله حقا لذوي القربى وسهما مفردا لهم على ما يقتضيه ظاهر الآية ومنهم من جعله حقا لهم من جهة الفقر وأجراهم مجرى غيرهم وإن كانوا قد خصوا بالذكر كما أجرى الأيتام وإن خصوا بالذكر مجرى غيرهم في أنهم يستحقون بالفقر والكلام في ذلك يطول فلم يخرج عمر بما حكم به عن طريقة الاجتهاد ومن قدح في ذلك فإنما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريقة الصحابة . فأما اقتراضه من بيت المال فإن صح فهو غير محظور بل ربما كان أحوط إذا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذي يمكنه منه الرد وقد ذكر الفقهاء ذلك وقال أكثرهم أن الاحتياط في مال الأيتام وغيرهم أن يجعل في ذمة الغني المأمون لبعده عن الخطر ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه ومن بلغ في أمره أن يطعن على عمر بمثل هذه الأخبار مع ما يعلم من سريرته وتشدده في ذات الله واحتياطه فيما يتصل بملك الله وتنزهه عنه حتى فعل بالصبي الذي أكل من تمر الصدقة واحدة ما فعل وحتى كان يرفع نفسه عن الأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت