فهرس الكتاب

الصفحة 4641 من 5988

ع مع بيانه أنهم لا يورثون المال يبين أنه صدقة لأنه كان يجوز ألا يكون ميراثا ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة . قال فأما خبر السيف والبغلة والعمامة وغير ذلك فقد قال أبو علي إنه لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع على جهة الإرث كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه وكيف يجوز لو كان وارثا أن يخصه بذلك ولا إرث له مع العم لأنه عصبة فإن كان وصل إلى فاطمة ع فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج رسول الله ص ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهورا ليعرف أنهم أخذوا نصيبهم من ذلك أو بدله ولا يجب إذا لم يدفع أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرث ألا يحصل ذلك في يده لأنه قد يجوز أن يكون النبي ص نحله ذلك ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر رأى الصلاح في ذلك أن يكون بيده لما فيه من تقوية الدين وتصدق ببدله بعد التقويم لأن الإمام له أن يفعل ذلك . قال وحكى عن أبي علي في البرد والقضيب أنه لم يمتنع أن يكون جعله عدة في سبيل الله وتقوية على المشركين فتداولته الأئمة لما فيه من التقوية ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه ع لم يكن قد نحله غيره في حياته ثم عارض نفسه بطلب أزواج النبي ص الميراث وتنازع أمير المؤمنين ع والعباس بعد موت فاطمة ع وأجاب عن ذلك بأن قال يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر . وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث وقد بينا أن رواية أبي بكر مع الجماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت