فهرس الكتاب

الصفحة 3478 من 5988

على أني قد سمعت من بعضهم من يذكر أن هذا الاسم على غير مسمى وأنه لم يكن في الدنيا أحد يعرف بسليم بن قيس الهلالي وأن الكتاب المنسوب إليه منحول موضوع لا أصل له وإن كان بعضهم يذكره في اسم الرجال والرواية المذكورة عن ابن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري صحيحة ثابتة وليس فيها ما يدل على مذهب المرتضى من أن الخمس كله لذوي القربى لأن نجدة إنما سأله عن خمس الخمس لا عن الخمس كله . وينبغي أن يذكر في هذا الموضع اختلاف الفقهاء في الخمس أما أبو حنيفة فعنده أن قسمة الخمس كانت في عهد رسول الله ص على خمسة أسهم سهم لرسول الله ص وسهم لذوي قرباه من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس ونوفل استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روي عن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم أنهما قالا لرسول الله ص هؤلاء إخوتك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم أ رأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة

فقال ص إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شي ء واحد وشبك بين أصابعه وثلاثة أسهم ليتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم وأما بعد رسول الله ص فسهمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراء ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم الخمس إذن على ثلاثة أسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل . وأما الشافعي فيقسم الخمس عنده بعد وفاة رسول الله ص على خمسة أسهم سهم لرسول الله ص يصرف إلى ما كان يصرفه إليه رسول الله ص أيام حياته من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الكراع والسلاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت