فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 5988

قال القطب الراوندي رحمه الله تعالى حكاية عن أمير المؤمنين ع إنه قال هذا خلاف الشرع لأن ولاء معتق المرأة إذا كانت ميتة يكون لعصبتها وهم العاقلة لا لأولادها . قلت هذه المسألة مختلف فيها بين الإمامية فأبو عبد الله بن النعمان المعروف بالمفيد يقول إن الولاء لولدها ولا يصحح هذا الخبر ويطعن في راويه وغيره من فقهاء الإمامية كأبي جعفر الطوسي ومن قال بقوله يذهبون إلى أن الولاء لعصبتها لا لولدها ويصححون الخبر ويزعمون أن أمير المؤمنين ع سكت ولم ينازع على قاعدته في التقية واستعمال المجاملة مع القوم . فأما مذاهب الفقهاء غير الإمامية فإنها متفقة على أن الولاء للولد لا للعصبة كما هو قول المفيد رحمه الله تعالى .

و روى جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده ع قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال إني قد أتيت الزبير فقلت له فقال قل له إني أريد ما تريد كأنه يقول الملك لم يزدني على ذلك فرجعت إلى علي ع فأخبرته . وروى محمد بن إسحاق والكلبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قلت الكلمة للزبير فلم يزدني على أن قال قل له

إنا مع الخوف الشديد لنطمع

قال وسئل ابن عباس عما يعني بقوله هذا فقال يقول إنا على الخوف لنطمع أن نلي من الأمر ما وليتم . وقد فسره قوم تفسيرا آخر وقالوا أراد إنا مع الخوف من الله لنطمع أن يغفر لنا هذا الذنب . قلت وعلى كلا التفسيرين لم يحصل جواب المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت