فهرس الكتاب

الصفحة 4274 من 5988

وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اَللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا اَلرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا اَلْعِتْقُ قال السيد الرضي رحمه الله تعالى قوله ع في هذه الوصية وألا يبيع من نخلها ودية الودية الفسيلة وجمعها ودي . قوله ع حتى تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكلام والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها جعل للحسن ابنه ع ولاية صدقات أمواله وأذن له أن يأكل منه بالمعروف أي لا يسرف وإنما يتناول منه مقدار الحاجة وما جرت بمثله عادة من يتولى الصدقات كما قال الله تعالى وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها . ثم قال فإن مات الحسن والحسين بعده حي فالولاية للحسين والهاء في مصدره ترجع إلى الأمر أي يصرفه في مصارفه التي كان الحسن يصرفه فيها ثم ذكر أن لهذين الولدين حصة من صدقاته أسوة بسائر البنين وإنما قال ذلك لأنه قد يتوهم متوهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت