فهرس الكتاب

الصفحة 3898 من 5988

وَ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ مِنْهُ لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لاَ يُثَنَّى فِيهَا اَلنَّظَرُ وَ لاَ يُسْتَأْنَفُ فِيهَا اَلْخِيَارُ اَلْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ وَ اَلْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ لا يثنى فيها النظر أي لا يعاود ولا يراجع ثانية ولا يستأنف فيها الخيار ليس بعد عقدها خيار لمن عقدها ولا لغيرهم لأنها تلزم غير العاقدين كما تلزم العاقدين فيسقط الخيار فيها الخارج منها طاعن على الأمة لأنهم أجمعوا على أن الاختيار طريق الإمامة . والمروي فيها مداهن أي الذي يرتئي ويبطئ عن الطاعة ويفكر وأصله من الروية والمداهن المنافق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت