فهرس الكتاب

الصفحة 3516 من 5988

جماعة من الصحابة والتابعين كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير ومجاهد وغير ما ذكرناه ممن يطول ذكره فأما سادة أهل البيت ع وعلماؤهم فأمرهم واضح في الفتيا بها كعلي بن الحسين زين العابدين وأبي جعفر الباقر ع وأبي عبد الله الصادق ع وأبي الحسن موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ع وما ذكرنا من فتيا من أشرنا إليه من الصحابة بها يدل على أوضح بطلان ما ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع النكير لتحريمها لأن مقامهم على الفتيا بها نكير فأما متعة الحج فقد فعلها النبي ص والناس أجمع من بعده والفقهاء في أعصارنا هذه لا يرونها خطأ بل صوابا . فأما قول صاحب الكتاب إن عمر إنما أنكر فسخ الحج فباطل لأن ذلك أولا لا يسمى متعة ولأن ذلك ما فعل في أيام النبي ص ولا فعله أحد من المسلمين بعده وإنما هو من سنن الجاهلية فكيف يقول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله ص وكيف يغلظ ويشدد فيما لم يفعل ولا فعل . قلت لا شبهة أن الظاهر من كلام عمر إضافة النهي إلى نفسه لكنا يجب علينا أن نترك ظاهر اللفظ إذا علمنا من قائله ما يوجب صرف اللفظ عن الظاهر كما يعتمده كل أحد في القرائن المقترنة بالألفاظ والمعلوم من حال عمر أنه لم يكن يدعي أنه ناسخ لشريعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت