فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 2199

: أي اجْزِهم بما يُعامِلُونَنَا به.

-ومنه حَدِيث سَلْمَان، رَضى الله عنه:"إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ لَيَدِينُ للجَمَّاءِ من ذَاتِ القَرْن".

: أي يَقتَصُّ له ويَجْزِيه ويُحاسِبُه، سُمِّى الفِعلُ باسْمِ الجَزَاء، وهذا عَكْسُ ما تَجرى به العَادةُ من تَسْمِيَة جَزاء الشَّىءٍ باسْمِه.

-(1 روى أَحمدُ بن حَنْبَل رَضِى اللهُ عنه، عن الوَلِيدِ، عن سَعِيد بنِ عَبدِ العَزِيز، عن مَكْحُول، قال:"الدَّيْنُ بَيْن يَدَى الذَّهَب والفِضَّة، والعُشْر بين يَدَى الدَّين في الزَّرع والِإبِل والبَقَر والغَنَم" [2] .

قال أحمدُ: ابنُ عُمَر وابنُ عَبَّاسٍ. اخْتَلَفا في هذا، قال ابنُ عُمَر: يُقضَى الدَّيْن ويُزَكِّى ما بَقِى، وقال ابنُ عَبَّاس: ما استدَان على الثَّمَرة فليَقْضِ من الثَّمَرة وليُزَكَّ، قال أحمدُ: إذا كان استَقرَض على الثَّمرَة فأَنفَق عليها يَبدَأ بالدَّيْن فَيقْضِيه، ثم ينظر ما بَقِى عنده بعد إخراج النَّفَقَة فيزُكِّى ما بَقِى، ولا يَكُون على رجل دَيْنُه أَكثَر من مَالِه صدَقَةً في ضَرْعٍ، أو إبلٍ، أو بَقَرٍ، أو زَرْعٍ، ولا زَكاةَ.

وقَولُه:"بين يَدَىْ هذا"أي: يَبدَأُ به قَبلَه 1) .

(1 - 1) سقط من ب، جـ.

(2) ن: في حديث مكحول"الدَّيْن بين يَدَى الذهب والفضة ..."الحديث، يعني به أن الزكاةَ تُقَدّم على الدَّيْن، والدَّيْن يُقَدَّم على المِيراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت