-(1 وفيه:"ولا تَسْألُ المَرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتَسْتَفْرغ صَحْفَتَها".
الصَّحْفَة: إِناءٌ كالقَصْعَة المْبسُوطة ونحوِها، وجَمعُها: صِحَاف. وهذا مَثَلٌ يُريد به الاسْتِئثارَ عليها بحظِّها، فتكوُن كمَن اسْتَفرغ صَحْفَة غيرِه وقَلَب ما في إنائِه إلى إناء نَفْسِه. وقد تكرَّرت في الحديث 1)
(صحل) - في الحديث:"أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يرفَع صَوتَه بالتَّلْبِيَة حتى يَصْحَل"
: أي يَبَحَّ، والرَّجُل أَصْحَلُ. وأَنشَد:
* وقد صَحِلَت من الصَّوْتِ الحُلُوقُ * [2]
(1 - 1) سقط من ب، جـ.
(2) في اللسان والتاج (صحل) : برواية:
* وقَدْ صَحِلَت من النَّوحِ الحُلُوقُ *
والمثبت عن أ، ب، جـ.