فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 2199

-(1 وفيه:"ولا تَسْألُ المَرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتَسْتَفْرغ صَحْفَتَها".

الصَّحْفَة: إِناءٌ كالقَصْعَة المْبسُوطة ونحوِها، وجَمعُها: صِحَاف. وهذا مَثَلٌ يُريد به الاسْتِئثارَ عليها بحظِّها، فتكوُن كمَن اسْتَفرغ صَحْفَة غيرِه وقَلَب ما في إنائِه إلى إناء نَفْسِه. وقد تكرَّرت في الحديث 1)

(صحل) - في الحديث:"أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يرفَع صَوتَه بالتَّلْبِيَة حتى يَصْحَل"

: أي يَبَحَّ، والرَّجُل أَصْحَلُ. وأَنشَد:

* وقد صَحِلَت من الصَّوْتِ الحُلُوقُ * [2]

(1 - 1) سقط من ب، جـ.

(2) في اللسان والتاج (صحل) : برواية:

* وقَدْ صَحِلَت من النَّوحِ الحُلُوقُ *

والمثبت عن أ، ب، جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت