: أي إذا أَمَّمتُ غايةً تقصَّيْتُها، وهو مَثَل 3).
(حكم) - في أَسماءِ اللهِ تَعالَى:"الحَكِيمُ" [1] .
قيل: مَعْناه الحَاكِم، وحَقِيقَتُه الذي سُلِّم له الحُكْمُ، ورُدَّ إليه فيه الأَمرُ [2] .
-كقَولِه تَعالَى: {لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [3] .
-في حديث عَضْلِ النِّساء:"فأَحكَم اللهُ تَعالَى ذَلك" [4] .
: أي منع.
= عبد الله انظُر أَينَ تَرَى عَلِيًّا، فقال: أَراه في تلك الكَتِيبة القَتْماء، فقال: لله درُّ ابنِ عُمَر وابنِ مَالِك، فقال له: أي أَبَه، فما يَمنَعك إذْ غبطَتهم أن تَرجِع؟ فقال: يا بُنَى أنا أبو عَبْد الله إذا حَككتُ قَرحةً دمَّيتُها"."
غريب الحديث للخطابى 2/ 486، والفائق (قتم) 3/ 157 وسقط من: ب، جـ.
وقَوله:"إذا حككت قرحة دمّيتها"مثل، وانظر اللسان"حكك".
وجمهرة الأمثال 1/ 144، مجمع الأمثال 1/ 28، والمستقصى 1/ 124.
(1) ن: في أسماء الله تعالى"الحَكَم، والحَكِيم"هما بمعنى الحاكم. فَعِيل بمعنى فاعل.
(2) ب، جـ:"الذي سُلِّم له ورُدَّ فيه إليه الأمر".
(3) سورة القصص: 88 وهو من قَولِه تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} .
(4) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"كان الرجلُ يَرِث امرأةً ذاتَ قَرابة فيَعضُلها حتى تموت، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأَحكَم الله عن ذلك ونَهَى عنه"أي مَنَع منه ونَهَى عنه - غريب الحديث للخطابى 2/ 461، والفائق (حكم) 1/ 303، وكذا أخرجه أبو داود في النكاح 2/ 231، وابن جرير الطبرى في تفسيره 4/ 305، وما في نسخة ن: موافق لما ذكرناه.
وفي الوسيط (عضل) : عَضَل المرأةَ: مَنَعها التَّزوجَ ظُلمًا.